ابطلت محكمة استئناف القاهرة حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية المقامة من شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة (شركة سودانية ذات مسئولية محدودة) ضد ولاية الخرطوم (جمهورية السودان) بالرقم (1340) لسنة 2019م أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وقائع النزاع:
بتاريخ 17/02/2007م تم ابرام اتفاقية تطوير عقاري بين المدعية شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة وولاية الخرطوم لاقامة مشروع تطوير عقاري سمي (مدينة النور) بولاية الخرطوم وفق ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين. وبتاريخ 27/02/2008م تم تحرير ملحق للعقد (ملحق عقد). الا ان المدعية شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة لم تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد.
بتاريخ 20/10/2009م قامت ولاية الخرطوم باخطار شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة باخلالها في تنفيذ المشروع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وملحق العقد. واخطارها بحق ولاية الخرطوم بانهاء العقد وفقاً للمادة (8) الفقرة (6) من عقد التطوير في حال استمرت في تقاعسها عن تنفيذ الاعمال بالمشروع. ومن ثم قامت ولاية الخرطوم بانهاء عقد التطوير وملحقه اعمالاً لحقها المنصوص عليه بالمادة (8) الفقرة (6) من عقد التطوير ذلك في العام 2009م.
بتاريخ 14/07/2013م قام السيد/ بشير ثنيان الرشيدي بصفته رئيس مجلس ادارة شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة بمطالبة رئيس المجلس الاعلى للاستثمار بالسودان بسداد قيمة ما انفقته الشركة من مصروفات ونفقات على المشروع وفقاً لنص المادة (8) الفقرة (6) من عقد التطوير، وبناء على ذلك تم الاتفاق بين ولاية الخرطوم وشركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة على احقية الشركة بمبلغ وقدره (4.539.608) (اربعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وثمانية دولار امريكي)، باعتبار أن المبلغ المذكور يمثل كافة المصروفات والنفقات التي تكبدتها الشركة في المشروع.
بتاريخ 08/12/2013م تم ابرام اتفاقية تنازل وتسوية بين شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة وولاية الخرطوم، بموجبها تنازلت شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة عن كافة الحقوق والالتزامات والمصروفات والرسوم والدراسات الفنية والتخطيطية والاستثمارية الخاصة بالمشروع واي مستندات ذات صلة بها، مقابل ان تدفع ولاية الخرطوم مبلغ وقدره وقدره (4.539.608) (اربعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وثمانية دولار امريكي) لشركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة .
وقعت خلافات بين المساهمين في شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة واقام بعضهم الدعوى رقم (250) لسنة 2014م امام محكمة الخرطوم التجارية ضد السيد/ بشير ثنيان الرشيدي (رئيس مجلس ادارة شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة) بطلب بطلان التصرفات التي قام بها، بادعاء من القول بأنه سبق عزله من منصبه في 08/05/2013م. وقضت محكمة أول درجة ببطلان تنازل السيد/ بشير ثنيان الرشيدي لانعدام الصفة، وتم استئناف الحكم الصادر من محكمة الخرطوم التجارية بالرقم (م أ/198/تجاري/2017) امام محكمة الاستئناف بالخرطوم الدائرة التجارية وقضت بالغاء حكم محكمة الخرطوم التجارية بتاريخ 14/12/2017م.
بتاريخ 15/02/2018م قامت شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة بمخاطبة ولاية الخرطوم بطلب الاستمرار في تنفيذ المشروع بالشروط الملائمة للطرفين وطالبت باعادة النظر في موضوع انهاء عقد التطوير وملحقه.
بتاريخ 20/10/2019م تقدمت شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة بالدعوى التحكيمية المقيدة بالرقم (1340) لسنة 2019م بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد ولاية الخرطوم، طالبت فيها بالاتي:
أولاً: بطلان اتفاق التنازل والتسوية المؤرخ في 08/12/2013م الذي بموجبه تنازل السيد/ بشير ثنيان الرشيدي (رئيس مجلس ادارة شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة) عن اتفاقية التطوير المبرمة مع ولاية الخرطوم مقابل مبلغ وقدره (4.539.608) (اربعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وثمانية دولار امريكي) واستولى المدعو/ بشير ثنيان الرشيدي وآخرون على المبلغ.
ثانياً: الزام ولاية الخرطوم باعادة تفعيل اتفاقية التطوير العقاري المؤرخة في 17/02/2007م لتتولى الشركة تنفيذ المشروع.
ثالثاً: احتياطياً الزام ولاية الخرطوم باداء مبلغ وقدره (16.000.000) ستة عشر مليون دولار امريكي قيمة ما تكبدته الشركة من مصروفات، ومبلغ وقدره (6.641.050.000) ستة مليار وستمائة وواحد واربعون مليون وخمسون الف دولار امريكي تعويض عما فات الشركة من كسب، والزام ولاية الخرطوم بالمصروفات.
بتاريخ 15/08/2020م عدلت شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة طلباتها وجعلتها على النحو التالي:
أولاً: احتفظت بالطلب الوارد بالبند أولاً كما هو دون تغيير.
ثانياً: عدلت طلبها بجعله على النحو الاتي: الزام ولاية الخرطوم بأن تؤدي لها تعويضاً عن اتفاقية التطوير العقاري عن (انهاء العقد).
ثالثاً: الزام ولاية الخرطوم باداء تعويضات عن الاضرار المباشرة والاضرار التي لحقت بها وقدرها (1.672.267.000) مليار وستمائة واثنين وسبعون مليون ومئتان وسبعة وستون الف دولار امريكي، والزام ولاية الخرطوم بالمصروفات واتعاب التحكيم والمحاماة.
تم تداول القضية أمام هيئة التحكيم ودفعت ولاية الخرطوم بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية بينها الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع، وقضت هيئة التحكيم بتاريخ 17/02/2021م برفض كافة الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدمت بها ولاية الخرطوم وفي الموضوع حكمت بالآتي:
اولاً: البطلان المطلق لاتفاق التنازل المؤرخ في 08/12/2013م والمبرم بين ولاية الخرطوم والسيد/ بشير ثنيان الرشيدي (رئيس مجلس ادارة شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة) المتضمن التنازل عن اتفاقية التطوير.
ثانياً: الزام ولاية الخرطوم بتعويض شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة عن الخسائر المباشرة وما فاتها من كسب بمبلغ وقدره (1.111.684.090) مليار ومائة وأحد عشرة مليون وستمائة واربعة وثمانون الف وتسعون دولار امريكي قيمة ما فاتها من كسب.
تقدمت ولاية الخرطوم بدعوى بطلان امام محكمة استئناف القاهرة، واستندت في دعوى البطلان على الاسباب الاتية:
السبب الاول: بطلان حكم هيئة التحكيم لخلو عقد التنازل والتسوية من اتفاق على التحكيم وعدم وجود احالة صريحة لشرط التحكيم الوارد بعقد التطوير.
السبب الثاني: بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم لكونه انحصر في المنازعات المتعلقة بانهاء او فسخ او بطلان العقد، وان بطلان عقد التنازل والتسوية يخرج عن اتفاق التحكيم ويتجاوز حدوده.
السبب الثالث: عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب بطلان عقد التنازل والتسوية في حال قضائها بانعدام صفة الموقع على العقد بالنيابة عن شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة نظراً لعدم توافر شروط مبدأ استقلال شرط التحكيم.
السبب الرابع: مخالفة حكم التحكيم لاتفاق الطرفين بضرورة اللجوء الى تسوية ودية سابقة على نفاذ شرط التحكيم.
السبب الخامس: بطلان حكم هيئة التحكيم لعدم اختصاص مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على سند من القول بأن شرط التحكيم الوارد في المادة (11/2) من عقد التطوير ورد به ما نصه: (تخضع اجراءات التحكيم وتعيين المحكمين لنظام التحكيم المتبع لدى مركز التحكيم الدولي بالقاهرة).
السبب السادس: استبعاد حكم التحكيم للقانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، اذ تضمن اتفاق التحكيم ان أحكام القانون السوداني النافذ داخل جمهورية السودان وقت التحكيم هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
السبب السابع: انعدام تسبيب حكم التحكيم في اكثر من وجه.
السبب الثامن: سقوط حق شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة في اقامة الدعوى التحكيمية بمرور خمس سنوات وفقاً للمادة (87) من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.
السبب التاسع: انعدام صفة الممثل القانوني لشركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة في الدعوى التحكيمية.
السبب العاشر: اخلال حكم التحكيم بمبدأ المساواة بين طرفي النزاع، ومبدأ المواجهة ومحاباة هيئة التحكيم لشركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة.
السبب الحادي عشر: بطلان حكم التحكيم لمخالفته القواعد المتعلقة بحجية الاحكام القضائية وهي من النظام العام، اذا اهدر حكم المحكمين حجية الامر المقضي للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم التجارية والقاضي بالغاء حكم اول درجة بما مؤاده سلامة عقد التنازل والتسوية محل التحكيم.
السبب الثاني عشر: بطلان الحكم لفصله في ماهية مساهمي الشركة وصحة كونهم اعضاء جمعيتها العمومية وصحة التفويض الصادر منهم بالمخالفة لنطاق شرط التحكيم.
السبب الثالث عشر: بطلان حكم التحكيم لتعلقه بعقد من العقود الادارية مما لا يجوز التحكيم فيه.
السبب الرابع عشر: مخالفة الحكم المطعون فيه للنظام العام في مصر بقضائه بتعويض يجاوز اي ضرر يمكن ان يكون قد وقع.
السبب الخامس عشر: بطلان حكم التحكيم لبطلان الاجراءات على نحو اثر في سلامة الحكم.
السبب السادس عشر: بطلان حكم التحكيم لعدم توافر شروط الحيدة والاستقلال لهيئة التحكيم، وهذا مالم تتبينه ولاية الخرطوم الا بعد صدور حكم التحكيم.
حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بطلان حكم هيئة التحكيم رقم (1340) لسنة 2019م مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر بتاريخ 17/02/2019م والزمت شركة جراند للاستثمار القابضة المحدودة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
للاطلاع على اسباب الحكم: